المادة 23 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 151 لسنة 2026
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ، ما يأتى :
١ - عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم
العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانونا .
٢ - الإهلاكات لأصول المنشأة ، والمنصوص عليها فى المادة (٢٥) من هذا القانون .
٣ - الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول
طبقا لهذا القانون .
٤ - أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه ،
والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
٥ - المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق
الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون
صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ ، أم القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن
أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط
خاصة وذلك بما لا يجاوز (٢٠٪) من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون
للنظام الذى ترتبط يتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن
ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال
هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
٦ - أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ
أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط ٣٠٠٠ جنيه فى السنة .
٧ - التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
٨ - التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة
طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى
ومؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لا يجاوز (١٠٪) من الربح السنوى الصافى للممول .
٩ - الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 151/2026
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.