المادة 24 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2013)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :
١ - الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها .
٢ - ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه
أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .
٣ - الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون .
٤ - العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى
البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية .
٥ - عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير
خاضعين للضريبة أو معفيين منها .
٦ – تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانونا ،
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 10 يونيو 2005
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :
١ - الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها .
٢ - ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه
أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .
٣ - الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون .
٤ - العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى
البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية .
٥ - عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير
خاضعين للضريبة أو معفيين منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.