المادة 25 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى :
١ - (٥٪) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من
المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
٢ - (١٠٪) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية
التى يتم شراؤها ، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
٣ - يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب
المبينة قرين كل منها :
( أ ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات
نسبة ٥٠٪ من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة ٢٥٪ من أساس الإهلاك
لكل سنة ضريبية .
٤ - لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى
للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.