Article 25 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى :
١ - (٥٪) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من
المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
٢ - (١٠٪) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية
التى يتم شراؤها ، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
٣ - يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب
المبينة قرين كل منها :
( أ ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات
نسبة ٥٠٪ من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة ٢٥٪ من أساس الإهلاك
لكل سنة ضريبية .
٤ - لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى
للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.