Article 24 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 11 of 2013); not yet reviewed by a lawyer
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :
١ - الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها .
٢ - ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه
أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .
٣ - الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون .
٤ - العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى
البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية .
٥ - عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير
خاضعين للضريبة أو معفيين منها .
٦ – تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانونا ،
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2005 to 19 May 2013
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :
١ - الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها .
٢ - ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه
أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .
٣ - الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون .
٤ - العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى
البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية .
٥ - عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير
خاضعين للضريبة أو معفيين منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.