Article 23 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 151 of 2026); not yet reviewed by a lawyer
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ، ما يأتى :
١ - عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم
العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانونا .
٢ - الإهلاكات لأصول المنشأة ، والمنصوص عليها فى المادة (٢٥) من هذا القانون .
٣ - الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول
طبقا لهذا القانون .
٤ - أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه ،
والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
٥ - المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق
الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون
صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ ، أم القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن
أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط
خاصة وذلك بما لا يجاوز (٢٠٪) من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون
للنظام الذى ترتبط يتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن
ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال
هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
٦ - أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ
أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط ٣٠٠٠ جنيه فى السنة .
٧ - التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
٨ - التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة
طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى
ومؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لا يجاوز (١٠٪) من الربح السنوى الصافى للممول .
٩ - الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية .
١٠– قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (٤٠ / بند تاسعا) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2005 to 29 July 2026
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ، ما يأتى :
١ - عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم
العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانونا .
٢ - الإهلاكات لأصول المنشأة ، والمنصوص عليها فى المادة (٢٥) من هذا القانون .
٣ - الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول
طبقا لهذا القانون .
٤ - أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه ،
والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
٥ - المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق
الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون
صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ ، أم القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن
أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط
خاصة وذلك بما لا يجاوز (٢٠٪) من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون
للنظام الذى ترتبط يتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن
ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال
هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
٦ - أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ
أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط ٣٠٠٠ جنيه فى السنة .
٧ - التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
٨ - التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة
طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى
ومؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لا يجاوز (١٠٪) من الربح السنوى الصافى للممول .
٩ - الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.