المادة 28 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 151 لسنة 2026
يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة
وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين
يفيد توافر الشروط الآتية :
١ - أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة .
٢ - أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة .
٣ - أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
٤ - أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله
بعد ١٨ شهرا من تاريخ استحقاقه .
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى :
( أ ) الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .
(ب) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين .
(ج) المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا
من الإفلاس .
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة
فى السنة التى تم التحصيل فيها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 يوليو 2026 · بالقانون 151/2026
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.