القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 29 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح
السنة التالية ، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية
حتى السنة الخامسة ، ولا يجوز بعد ذلك نقل شئ من الخسارة إلى حساب سنة أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.