المادة 27 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
يجوز بناء على طلب الممول أن تخصم نسبة (٣٠٪) من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج ، سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك فى أول فترة ضريبة يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة (٢٥) من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال(٣٠٪) المذكورة .
وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه تطبق نسب الإهلاك الواردة بالمادتين (٢٥ ، ٢٦) من هذا القانون .
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2005 إلى 13 مارس 2015
تخصم نسبة ٣٠٪ من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار
فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها
استخدام تلك الأصول .
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة ٢٥ من هذا القانون عن تلك
الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال ٣٠٪ المذكورة .
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.