Article 27 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بناء على طلب الممول أن تخصم نسبة (٣٠٪) من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج ، سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك فى أول فترة ضريبة يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة (٢٥) من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال(٣٠٪) المذكورة .
وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه تطبق نسب الإهلاك الواردة بالمادتين (٢٥ ، ٢٦) من هذا القانون .
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2005 to 13 March 2015
تخصم نسبة ٣٠٪ من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار
فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها
استخدام تلك الأصول .
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة ٢٥ من هذا القانون عن تلك
الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال ٣٠٪ المذكورة .
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.