Article 28 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 151 of 2026
يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة
وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين
يفيد توافر الشروط الآتية :
١ - أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة .
٢ - أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة .
٣ - أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
٤ - أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله
بعد ١٨ شهرا من تاريخ استحقاقه .
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى :
( أ ) الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .
(ب) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين .
(ج) المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا
من الإفلاس .
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة
فى السنة التى تم التحصيل فيها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 29 July 2026 · by Law 151/2026
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.