المادة 3 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
هذه المادة ملغاةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 11 لسنة 2013
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 11/2013
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 11/2013
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 101/2012
منذ 10 يونيو 2005
يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى :
(أ) الدخل من الخدمات التى تؤدى فى مصر بما فى ذلك المرتبات وما فى حكمها .
(ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر ، ولو أدى العمل فى الخارج .
(ج) الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر .
(د) الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر .
(ه) الدخل من التصرفات فى المنقولات التى تخص منشأة دائمة فى مصر .
(و) الدخل من الاستغلال والتصرف فى العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص .
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر .
(ح) حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر .
(ط) العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
(ى) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
(ك) الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.