Article 3 of the Income Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 11 of 2013
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 19 May 2013 · by Law 11/2013
Since 19 May 2013 · by Law 11/2013
From 7 December 2012 to 7 December 2012 · by Law 101/2012
From 10 June 2005 to 7 December 2012
يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى :
(أ) الدخل من الخدمات التى تؤدى فى مصر بما فى ذلك المرتبات وما فى حكمها .
(ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر ، ولو أدى العمل فى الخارج .
(ج) الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر .
(د) الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر .
(ه) الدخل من التصرفات فى المنقولات التى تخص منشأة دائمة فى مصر .
(و) الدخل من الاستغلال والتصرف فى العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص .
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر .
(ح) حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر .
(ط) العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
(ى) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
(ك) الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.