القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 5 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 53 لسنة 2014
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى ٣١ ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة .
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة .
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية ، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 2014 · بالقانون 53/2014
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.