المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 96 لسنة 2015
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 53 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر".
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :
١ - المرتبات وما فى حكمها .
٢ - النشاط التجارى أو الصناعى .
٣ - النشاط المهنى أو غير التجارى .
٤ - الثروة العقارية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 21 أغسطس 2015 · بالقانون 96/2015
من 10 يونيو 2005 إلى 1 يوليو 2014
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر .
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :
١ - المرتبات وما فى حكمها .
٢ - النشاط التجارى أو الصناعى .
٣ - النشاط المهنى أو غير التجارى .
٤ - الثروة العقارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.