Article 6 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 96 of 2015
Text derived from the amendment (Law 53 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر".
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :
١ - المرتبات وما فى حكمها .
٢ - النشاط التجارى أو الصناعى .
٣ - النشاط المهنى أو غير التجارى .
٤ - الثروة العقارية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 21 August 2015 · by Law 96/2015
From 10 June 2005 to 1 July 2014
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر .
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :
١ - المرتبات وما فى حكمها .
٢ - النشاط التجارى أو الصناعى .
٣ - النشاط المهنى أو غير التجارى .
٤ - الثروة العقارية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.