القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
يعمل فى شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.