المادة 32 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
تفرض الضريبة على:
١- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر ، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاطه المهنى .
٢- الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم فى مصر أو خارجها .
٣- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون ، سواء كانت هذه الإيرادات محققة فى مصر أو فى الخارج إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط".
المادة (٥٠ / ٧ ، ١٠)
"٧- توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن (٨٠٪) وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها ، وتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة (١٠٪) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وعائدا الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية ، وعائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة ، وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره".
١٠- توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة (١٠٪) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وذلك بشرط :
ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (٢٥٪) فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت .
ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت" .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2005 إلى 1 يوليو 2014
تفرض الضريبة على :
١ - صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول
بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة
أو النشاط فى مصر .
٢ - الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم .
٣ - أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه
فى المادة ٦ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.