المادة 33 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 151 لسنة 2026)؛ لم يراجعه محام بعد
تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى
الإيرادات ، خلال السنة السابقة ، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف
فى أية أصول مهنية ، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا
أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب .
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة
طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها
إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى :
١ - رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
٢ - الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها
وفقا لأحكام هذا القانون .
٣ - المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات .
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه
وأولاده القصر .
٥– قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (٤٠ / بند تاسعا) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه .
وفى تطبيق أحكام البندين ٣ و٤ يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى
الإيراد الخاضع للضريبة على ٣٠٠٠ جنيه سنويا .
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه
فى المادة ٦ من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2005 إلى 29 يوليو 2026
تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى
الإيرادات ، خلال السنة السابقة ، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف
فى أية أصول مهنية ، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا
أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب .
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة
طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها
إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى :
١ - رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
٢ - الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها
وفقا لأحكام هذا القانون .
٣ - المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات .
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه
وأولاده القصر .
وفى تطبيق أحكام البندين ٣ و٤ يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى
الإيراد الخاضع للضريبة على ٣٠٠٠ جنيه سنويا .
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه
فى المادة ٦ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.