Article 33 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 151 of 2026); not yet reviewed by a lawyer
تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى
الإيرادات ، خلال السنة السابقة ، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف
فى أية أصول مهنية ، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا
أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب .
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة
طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها
إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى :
١ - رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
٢ - الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها
وفقا لأحكام هذا القانون .
٣ - المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات .
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه
وأولاده القصر .
٥– قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (٤٠ / بند تاسعا) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه .
وفى تطبيق أحكام البندين ٣ و٤ يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى
الإيراد الخاضع للضريبة على ٣٠٠٠ جنيه سنويا .
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه
فى المادة ٦ من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2005 to 29 July 2026
تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى
الإيرادات ، خلال السنة السابقة ، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف
فى أية أصول مهنية ، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا
أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب .
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة
طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها
إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى :
١ - رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
٢ - الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها
وفقا لأحكام هذا القانون .
٣ - المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات .
٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه
وأولاده القصر .
وفى تطبيق أحكام البندين ٣ و٤ يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى
الإيراد الخاضع للضريبة على ٣٠٠٠ جنيه سنويا .
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه
فى المادة ٦ من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.