Article 34 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يخصم من صافى الإيرادات المنصوص عليها فى المادة ٣٢ من هذا القانون
التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة
أو التى تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوى ، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة
للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها
ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ،
وذلك بما لا يجاوز ١٠٪ من صافى الإيراد السنوى .
ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أى إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها
فى المادة ٦ من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.