القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 34 من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
يخصم من صافى الإيرادات المنصوص عليها فى المادة ٣٢ من هذا القانون
التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة
أو التى تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوى ، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة
للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها
ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ،
وذلك بما لا يجاوز ١٠٪ من صافى الإيراد السنوى .
ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أى إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها
فى المادة ٦ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.