المادة 64 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام
الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة ٥٩ من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين :
١ - أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل
وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .
٢ - أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على
الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول فيها عن نظام الدفعات المقدمة
اعتبارا منها .
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها
خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا
للطلب .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب
وفى الإخطار بقرار المصلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.