المادة 63 من قانون الضريبة على الدخل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 206 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص
عليها فى المادة ٦١ من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها
على التوالى فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى
والثلاثين من ديسمبر من كل عام .
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم
أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام
السابق عليه .
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه
فى المادة ٦١ أقل من اثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية
الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى
المنصوص عليه فى المادة (٣١ بند/ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،
ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم
ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوب وفقا لسعر الائتمان
والخصم المعلن من البنك المركزى مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2005 إلى 20 أكتوبر 2020
يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص
عليها فى المادة ٦١ من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها
على التوالى فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى
والثلاثين من ديسمبر من كل عام .
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم
أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام
السابق عليه .
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه
فى المادة ٦١ أقل من اثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية
الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى المنصوص
عليه فى المادة ٨٢ من هذا القانون ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة
المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد
سنوى محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى على أن يخصم منه
٢٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.