Article 63 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 206 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص
عليها فى المادة ٦١ من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها
على التوالى فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى
والثلاثين من ديسمبر من كل عام .
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم
أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام
السابق عليه .
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه
فى المادة ٦١ أقل من اثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية
الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى
المنصوص عليه فى المادة (٣١ بند/ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،
ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم
ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوب وفقا لسعر الائتمان
والخصم المعلن من البنك المركزى مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2005 to 20 October 2020
يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص
عليها فى المادة ٦١ من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها
على التوالى فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى
والثلاثين من ديسمبر من كل عام .
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم
أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام
السابق عليه .
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه
فى المادة ٦١ أقل من اثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية
الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى المنصوص
عليه فى المادة ٨٢ من هذا القانون ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة
المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد
سنوى محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى على أن يخصم منه
٢٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.