Article 64 of the Income Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام
الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة ٥٩ من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين :
١ - أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل
وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .
٢ - أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على
الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول فيها عن نظام الدفعات المقدمة
اعتبارا منها .
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها
خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا
للطلب .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب
وفى الإخطار بقرار المصلحة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.