قانون مصري · ضرائب وجمارك
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020
القانون رقم 206 لسنة 2020نُشر في 19 أكتوبر 2020يعمل به منذ 20 أكتوبر 2020عدد المواد: 91
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 42 مكرر (ج)، في 19 أكتوبر 2020مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 89.4% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 176/2022 · نُشر في 29 ديسمبر 2022، ويعمل به منذ 30 ديسمبر 2022
- القانون 7/2025 · نُشر في 12 فبراير 2025، ويعمل به منذ 13 فبراير 2025
- القانون 150/2026 · نُشر في 28 يوليو 2026، ويعمل به منذ 29 يوليو 2026
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.