انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · ضرائب وجمارك

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

القانون رقم 206 لسنة 2020نُشر في 19 أكتوبر 2020يعمل به منذ 20 أكتوبر 2020عدد المواد: 91
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 42 مكرر (ج)، في 19 أكتوبر 2020
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 89.4% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

القوانين المعدِّلة

  • القانون 176/2022 · نُشر في 29 ديسمبر 2022، ويعمل به منذ 30 ديسمبر 2022
  • القانون 7/2025 · نُشر في 12 فبراير 2025، ويعمل به منذ 13 فبراير 2025
  • القانون 150/2026 · نُشر في 28 يوليو 2026، ويعمل به منذ 29 يوليو 2026

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.