المادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونا ، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب
المختصة إقرارا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض .
ويكون تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة
والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التى يتطلبها القانون الضريبى
وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكترونى ، وذلك طبقا للنظم التى
يصدر بها قرار من الوزير ، ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا
الحكم ، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به ، وذلك خلال مدة لا
تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة .
ويجب أن يكون الإقرار الضريبى المشار إليه مستوفيا لبيانات النموذج المشار
إليه ، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .
ولا يحتج بهذا الإقرار فى مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء
بيانات النموذج المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
ويسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه
للمنظومة الإلكترونية ، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.