القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يكون للتوقيع الإلكترونى فى نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبى وهذا القانون ،
ذات الحجية المقررة للتوقيعات فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية إذا
روعى فى إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤
بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والضوابط
الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية له .
( الفصل الثانى )
مواعيد تقديم الإقرار الضريبى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.