القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 28 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأى تغييرات تحدث على البيانات السابق
تقديمها عند التسجيل وفقا للمادة (٢٥) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما
من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الإخطار فى حالة وفاة الممول أو المكلف
على ورثته خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.