القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 71 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (٢٤ ، ٢٨ ، ٣٥/فقرتين أولى وثانية ، ٣٧/فقرتين أولى ورابعة ، ٣٨/فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون . ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.