القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 70 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (٣١) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.