المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من :
( أ ) تأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المادة (٣١) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما .
(ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به .
(ج) لم يمكن موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
(د) لم يلتزم بأحكام المواد (٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٣٢/فقرتين أولى وثانية) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها فى حالة العود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.