Article 69 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من :
( أ ) تأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المادة (٣١) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما .
(ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به .
(ج) لم يمكن موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
(د) لم يلتزم بأحكام المواد (٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٣٢/فقرتين أولى وثانية) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها فى حالة العود .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.