القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يعاقب على مخالفة حكم المادة (٢٠) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.