القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 26 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
تخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبى موحدا لجميع
أنواع الضرائب الخاضع لها ، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات
والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات ، ويتم إثباته على جميع الإخطارات
والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى .
( الفصل الثالث )
البطاقة الضريبية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.