المادة 27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل
خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا
الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال
خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل ، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة
التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة
سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب
الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .
ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف
إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، على أن تكون
البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط
أو تجديده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.