Article 27 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل
خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا
الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال
خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل ، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة
التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة
سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب
الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .
ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف
إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، على أن تكون
البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط
أو تجديده .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.