Article 27 bis of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من حكم المادة (٢٧) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفى حال وجود أى مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان
البطاقة الضريبية المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءا من تاريخ انتهاء صلاحيتها ، ويصدر رئيس المصلحة قرارا بنموذج البطاقة الضريبية المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها ، وتاريخ صلاحيتها ، وإجراءات حكومتها بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة فى إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.