المادة 27 مكررا من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
استثناء من حكم المادة (٢٧) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفى حال وجود أى مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان
البطاقة الضريبية المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءا من تاريخ انتهاء صلاحيتها ، ويصدر رئيس المصلحة قرارا بنموذج البطاقة الضريبية المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها ، وتاريخ صلاحيتها ، وإجراءات حكومتها بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة فى إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.