المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب
للتسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع
للضريبة على القيمة المضافة ، بحسب الأحوال ، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد
لهذا الغرض يدويا أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا ، مرفقا به
المستندات اللازمة والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى
من هذه المادة ، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول
أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ الإخطار بأى من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه ، تقوم
المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات ، مع إخطاره
بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .
ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونا بالتسجيل
على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوى يحدده وزير المالية بما لا
يتجاوز خمسمائة جنيه ، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل .
( الفصل الثانى )
رقم التسجيل الضريبى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.