القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 24 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب أن
يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين ، سواء كان ذلك
بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى
فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها ، وذلك
خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.