القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ ، تجرى هيئة النيابة الإدارية التحقيق فى
الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء
لجان الطعن من موظفى المصلحة بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة
أو وزارة المالية بناء على طلب هيئة النيابة الإدارية ، ويكون لتقرير الفحص المشار
إليه اعتبار فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.