Law 206 of 2020
Article 23 of the Unified Tax Procedures Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ ، تجرى هيئة النيابة الإدارية التحقيق فى
الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء
لجان الطعن من موظفى المصلحة بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة
أو وزارة المالية بناء على طلب هيئة النيابة الإدارية ، ويكون لتقرير الفحص المشار
إليه اعتبار فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.