Article 22 of the Unified Tax Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى ترفع من الممول
أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة .
ويجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولة دعوة أحد الموظفين المختصين
بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمة أو لدى الهيئة
بحسب الأحوال لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع ، ويلتزم
الموظف المكلف بالحضور فى الموعد والمكان المحددين بالإخطار ، ولا يعتبر ما
يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقرارا قضائيا أو حجة على المصلحة .
وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية
بالحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضى الدولة ومصلحة الخبراء وجميع اللجان
المختصة بنظر المنازعات الضريبية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.