المادة 22 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
النص الساري
تباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى ترفع من الممول
أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة .
ويجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولة دعوة أحد الموظفين المختصين
بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمة أو لدى الهيئة
بحسب الأحوال لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع ، ويلتزم
الموظف المكلف بالحضور فى الموعد والمكان المحددين بالإخطار ، ولا يعتبر ما
يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقرارا قضائيا أو حجة على المصلحة .
وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية
بالحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضى الدولة ومصلحة الخبراء وجميع اللجان
المختصة بنظر المنازعات الضريبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.