القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 21 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة فى أى إجراءات ضريبية
تخص أى شخص فى الحالات الآتية :
( أ ) وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .
(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذى يخصه الإجراء
أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة .
(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأى إجراءات ضريبية تخص
ذلك الشخص لوجود أى حالة من حالات تضارب المصالح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.