القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 20 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يحظر على موظفى المصلحة الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة
مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت
المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون
أو القانون الضريبى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.