القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 19 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
فى مجال تطبيق أحكام القانون الضريبى واللوائح والقرارات المنفذة له ، يكون
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة
مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها ،
واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأن تلك المخالفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.