القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 18 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح
الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام ،
ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون
الضريبى وهذا القانون ، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه
القوانين الضريبية .
ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من
إجراءات قانونية فى شأنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.